كل دولة مما هي للحكومة أو الوالي، لا على نحو الملكية، بل على النحو الآخر من الاختصاص.
أو من قبيل الولاية عليها؟
أو أعم منه وممن له نحو تعلق بالمال؟
يمكن القول: بالتفصيل بين الصورة الأخيرة وغيرها، بأن يقال: إن المستفاد من الأدلة - ولا سيما مع بناء الدول والولاة - أن ما للوالي هي التي لا تعلق لها بالغير، سواء كان التعلق بنحو الملك أو الحق، فمثل المراتع والمرافق التي هي من توابع الأملاك، غير داخل في الأنفال، وكذا الموقوفات التي صارت وقفا لدر المنافع على الموقوف عليه.
فالمراد بال «رب» ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان، هو معنى أعم من المالك.
وإن شئت قلت: إن الإمام (عليه السلام) والوالي، لا يزاحم أرباب الحقوق في حقوقهم، بل له ما لا مزاحم له، وأما موات الدولة فليست كذلك; لأنها ليست للدول والولاة بوجه:
أ ما الملك والحق فواضح.
وأما الولاية التي تدعيها كل دولة أو وال على جميع الأرضين المتعلقة بحيطة سلطنتهم، فإنها غير نافذة شرعا، فتكون تلك الأرضون مما لا رب لها بنحو من الأنحاء.
مضافا إلى أنه مع فتح الدولة بيد المسلمين، تصير ولايتهم العرفية أيضا ساقطة، وتصير الولاية للحاكم الغالب، وولاة الجور في الإسلام لا ولاية لهم بحسب الشرع، فتكون تلك الأرضون مما لا رب لها، فهي للإمام (عليه السلام).
ثم إنه مع صدق «الغنيمة» على الموات ولو في بعض الأعصار -