كأعصارنا مما تكون الحدود بين الدول ملحوظة دقيقا، وتكون الأرضون شبرا شبرا متعلقة للأغراض، ولها منافع وقيم - يكون بين الآية الكريمة وما تدل على أن الموات للإمام (عليه السلام)، العموم من وجه.
فإن قلنا: بأن الموات للإمام (عليه السلام) بنحو الملكية، كسائر أملاكه الشخصية (1)، تخرج الموات من الآية والروايات التي بمضمونها موضوعا; فإن «الغنيمة» المأخوذة في موضوعها، هي ما تكون ملكا للكفار أو تحت سلطتهم، وأما لو فرض وجود شئ من أموال المسلمين بيد الكفار، وأخذه المسلمون منهم، فلا يعد غنيمة، ولا يخمس، بل يرد إلى صاحبه المسلم.
فإذا كانت الموات قبل أخذها من الكفار، ملكا للإمام (عليه السلام)، ترد إليه بعده، ولا تكون غنيمة، وإن صدقت عليها مع الغض عن ملكيتها له.
بل الظاهر كذلك لو قلنا: بأنها للإمام، لا بنحو الملكية، بل بنحو الولاية، وأنه ولي عليها (2)، له أن «يضعها حيث يحب، وحيث يشاء» كما في الروايات (3)، فإنها خارجة عن الغنائم أيضا بعد كونها قبل الأخذ تحت ولايته النافذة.
مضافا إلى أن المسألة مما لا إشكال فيها بحسب الفتوى.
فتحصل من جميع ما مر: أن الأرض المغنومة إنما تصير خراجية وللمسلمين، بعد كونها مفتوحة عنوة، وبعد كون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)، وبعد كونها محياة حال الفتح، كما عليه الأصحاب (4).