____________________
لا في الشق الأخير فيكون موافقا لخبر العنبري (1) الناص على الفرق بين الولد والوالد، لكن الشهيد (2) والمحقق الثاني (3) والشهيد الثاني (4) وسبطه (5) حملوا خبر العنبري على أن الكراهة في أنزال الولد أباه أخف من العكس.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا في المرأة) * فالمحارم أولى بإنزالها إجماعا كما في " التذكرة (6) والمنتهى (7) " ونفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان (8) " وقد يستشعر من عبارة " المقنعة " المخالفة كما يأتي نقلها.
وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجا كان أو غيره، بل هو مستحب كما صرح به في " المعتبر (9) والذكرى (10) والبيان (11) والروض (12) والروضة (13) والمسالك (14) والمدارك (15) والكفاية (16) " وهو ظاهر " الوسيلة (17) والشرائع (18)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا في المرأة) * فالمحارم أولى بإنزالها إجماعا كما في " التذكرة (6) والمنتهى (7) " ونفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان (8) " وقد يستشعر من عبارة " المقنعة " المخالفة كما يأتي نقلها.
وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجا كان أو غيره، بل هو مستحب كما صرح به في " المعتبر (9) والذكرى (10) والبيان (11) والروض (12) والروضة (13) والمسالك (14) والمدارك (15) والكفاية (16) " وهو ظاهر " الوسيلة (17) والشرائع (18)