وصحيحة حذيفة بن منصور - بناء على وثاقة محمد بن سنان كما لا يبعد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام، ولم يبق منه شئ إلا عند فلان، فمره يبيعه الناس».
قال: «فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت، ولا تحبسه» (1).
والظاهر أن أمره بالإخراج، والنهي عن الحبس، حكم إلهي شرعي، لا مولوي سلطاني.
كما أن من الواضح: أن الحكم لم يكن مختصا برجل خاص في المدينة، بل هو حكم كلي، يظهر منه عدم جواز حبس الطعام عند احتياج الناس إليه وفقده، بل لو كان حكما سلطانيا منه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهو نافذ على الأمة إلى الأبد، وليست أحكامه كأحكام سائر السلاطين.
بل أحكام سائر الأئمة (عليهم السلام) أيضا كذلك، كما ترى أن بعض الأئمة (عليهم السلام)، استشهد في روايات الباب وغيره (2) بأحكام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تحبسه» ظاهر في الحرمة، سواء كان المنع شرعيا أو سلطانيا، وحكمه على الأولين حكمه على الأخرين كالحكم الشرعي، كما يظهر