التجارة عن تلق، لا نفس الاستقبال ولو بقصد التجارة إن لم يتجر، بل المتفاهم عرفا من جميع الروايات ذلك.
وهو الظاهر من قوله (عليه السلام): «ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم ببعض» (1)، بناء على ربطه بكلتا الجملتين السابقتين، كما هو المناسب عرفا، فحينئذ يمكن استفادة الكراهة ولو لم يكن الاشتراء عن تلق، كما لو كان التاجر مع الركب، فاشترى منهم قبل الوصول إلى البلد.
إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «ذروا المسلمين» ليس تعليلا، وإلا لم يختص بالركب، ولا بخارج البلد، وهو ممنوع مخالف للفتوى بل النص (2).
ومقتضى ظاهر النصوص، دخالة الاستقبال عن قصد التجارة في الكراهة، فلو استقبل لغرض آخر، ثم بدا له الاتجار، فلا كراهية، ولو استقبل لاتجار نوع من المتاع، ثم بدا له اتجار نوع آخر حين الوصول إليهم، فالظاهر كراهته، وإن لم يخل من مناقشة.
ومقتضى إطلاق الروايات والنكتة المذكورة في ذيل رواية عروة (3)، عدم اعتبار جهل البائع بسعر البلد، ولا علم المشتري به، وإن كان الغالب جهل الأول وعلم الثاني، لكن ليس بحيث ينصرف الإطلاق إليه.