من صحيحة الحناط (1) ومن كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) في «نهج البلاغة» إلى مالك الأشتر، الدال على حرمة الاحتكار أيضا قال: «فامنع من الاحتكار; فإن رسول الله منع منه...».
إلى أن قال: «فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به وعاقب في غير إسراف» (2).
فإن الظاهر منه أنه أمره بالمنع; اتكالا على منع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن كان منعه شرعيا فهو، وإن كان سلطانيا يظهر من كلام الأمير (عليه السلام) أن منعه باق ومتبع بعد وفاته.
فلا إشكال في استفادة عدم جواز الحكرة منه، ولا سيما مع الأمر بالعقوبة، والتنكيل بالمحتكر.
وهذا الكتاب مع اشتهاره، متنه يدل على صدقه، ومناقشة بعض أهل النظر في دلالته (3) - تبعا لمن تقدمه (4) - في غير محلها.
ومما ذكرنا يظهر دلالة مرسلة الصدوق (قدس سره) على المطلوب، قال: ومر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث ينظر الناس إليها (5).