البيع، فيصح بيعه إلزاما وإكراها في مثل المقام.
وأما التسعير فلا يجوز ابتداء، نعم لو أجحف ألزم بالتنزل، وإلا ألزمه الحاكم بسعر البلد، أو بما يراه مصلحة.
فما دل على عدم التسعير، منصرف عن مثل ذلك; فإن عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار، كما لو سعر - فرارا من البيع - بقيمة لا يتمكن أحد من الاشتراء بها، فلا إشكال في أن أمثال ذلك إلى الوالي، والأخبار لا تشمل مثله.
بل الظاهر من المروي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال: - رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - «أنه مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليها.
فقيل لرسول الله: لو قومت عليهم، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى عرف الغضب في وجهه.
فقال: أنا أقوم عليهم؟! إنما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء» (1)، أن مقصود القوم بتسعيره أن يسعر دون السعر المتعارف، فأجاب بأن السعر إلى الله، وما هو إلى الله هو السعر المتعارف، لا ما يكون إجحافا بالبائع أو الناس، ولا يظهر من سائر الروايات إلا ذلك.
فليس للحاكم إلا إلزامه بالبيع، من دون تعيين سعر على خلاف سعر السوق، إلا أن يرى مصلحة ملزمة، وليس للبائع إلا البيع بالسعر المتعارف، أو القريب منه، لا المجحف.
فتوهم: دلالة الروايات على عدم التسعير مطلقا (2)، غير مرضي.