عبيد الله بن علي الحلبي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).
(22914) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد نحوه، وزاد قال: وسألته عن الزيت (1)؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (2).
(22915) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟
قلت: يقولون:
محتكر، فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط (2).