وبالجملة: البناء على الصحة في الصور الثلاث جميعا كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، غير وجيه.
وما قد يقال: من أن المعدود يجوز بيعه وزنا; لأن الأصل في التقدير هو الوزن (2).
غير وجيه إن أريد جواز بيع المعدود وزنا; فإن الأصالة بهذا المعنى غير ثابتة، وأضبطية الوزن لا توجب رفع الغرر في المعدود إن كان المتعارف عده، والأصالة بمعنى أسبقية الوزن على العد غير مفيدة، مع أنها غير ثابتة.
بل الاعتبار يقتضي تقدم العد على الوزن فيما يعد، حتى في مثل اللوز والفستق.
ثم إن الظاهر أن ما هو المعروف بين الأصحاب: من صحة بيع المظروف مع ظرفه، هو بيعهما معا بكذا، أو كل رطل بكذا (3)، والصحة فيهما على القاعدة، لو كان الظرف تبعا للمظروف من الموزونات بحسب تعارف التجار، كما لا يبعد ذلك، هذا حال بيع الظرف مع المظروف.
وأما غيره، كبيع أحد المنضمين، اللذين لا يكفي في صحته منفردا معرفة وزن المجموع، فلا ينبغي الإشكال في الصحة إذا بيعا معا بثمن، أو كل رطل من المجموع بكذا بعد وزنهما، سواء اختلفت قيمتهما أم لا، فاحشا كان أم لا; لعدم الغرر والجهالة بوجه، فإن بيع الشئ أرخص من قيمته مع غرض عقلائي،