فيها الغرر، ولا بد للخروج عنه من دليل مخرج.
كما أن أدلة اعتبار الكيل والوزن فيما يكال ويوزن (1)، دالة على لزوم العلم بهما عند البيع، وعدم الصحة مجازفة، فلا بد لرفع اليد عنها من دليل مخرج.
وما تدل على جواز الإندار، المستفاد منها صحة البيع في مورده، لا تشمل المقام، ولا يمكن استنباط الحكم منها له حتى صورة بيع الظرف والمظروف بكذا، على أن كل رطل من المظروف بكذا، وتكون البقية للظرف; لأنها أيضا خارجة عن مصب تلك الأخبار، فتصحيح بيع الظرف والمظروف بها - كما هو المقصود في هذه المسألة - غير وجيه.
بل استفادة صحة بيع المظروف كذلك منها، لا تخلو من إشكال; لأن هذا الفرض خارج عن المتعارف، ومن المحتمل أن يكون تجويز البيع في صوره الإندار; للتعارف عند التجار، وتسهيل الأمر عليهم.
بل يقوى عدم الجواز إذا تعارف بيع المجموع وزنا، وقلنا: بتبعية الظرف في هذه الحال للمظروف في الوزن; فإنه مع صحة بيعه كذلك بلا غرر، يكون العدول عنه إلى ما فيه الغرر - بلا وجه كان، أو لغرض شخصي - موجبا للبطلان، ولا يمكن تصحيحه برواية حنان ونحوها (2)، مع اختلاف موردهما من هذه الجهة.
ولو قلنا: بعدم تبعية الظرف، وبقائه على حكم المعدود، فالصحة في الصور الثلاث بلا دليل، بعد شمول دليل النهي عن الغرر لها.