وفيه: أن كون الشئ في معرض سقوط المالية، ليس عيبا وعوارا عقلا، ولا عرفا، ولا واقعا، ولو كان ذلك عيبا، لكانت معرضيته لنقص المالية أيضا عيبا بهذا الملاك، ولكان الماء في المفازة - مع كونها معرضا لجريان السيل - معيبا.
نعم، هذه المعرضية موجبة لنقص المالية، لا العيب كما هو ظاهر.
وبالجملة: العيب هو النقص عن الخلقة الأصلية، والمفروض عدم لحاظ باطن الشئ المكتوم، وإلا لكان غير متمول لا معيبا، بل المفروض لحاظ الظاهر فقط، وكونه في معرض السقوط عن المالية، ليس نقصا في الخلقة.
مع أن المفروض أن المشتري عالم بهذه المعرضية; بدليل اختباره الدال على احتمال الفساد، الموجب للسقوط عن المالية أحيانا، وإطلاق كلام الشهيد (قدس سره) شامل لهذا الفرض، ومع علم المشتري بالعيب لا يثبت له الخيار.
مضافا إلى أن التلف وقع بفعله، لأن المفروض أنه كسره للاختبار، ومع كونه بفعله لم يكن على البائع.
مع أن مقارنة زمان الخيار والتلف وإن كانت كافية، لكن مقارنة انفساخ البيع والخيار، مما لا تصح، وفي المقام إن سبب الخيار ظهور العيب، وهو عينا سبب انفساخه، ولا معنى لحدوث الخيار عند حدوث الانفساخ، حتى يكون التلف في زمنه ممن لا خيار له.
والإنصاف: أن التوجيه المذكور، أضعف من أصل الدعوى.
ويتلوه في الضعف ما احتمله الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنه إذا سقط عن المالية; لأمر سابق على العقد - وهو فساده واقعا - كان في ضمان البائع، فينفسخ البيع حينئذ (1) فإنه دعوى بلا بينة.