بخلاف ما هي من قبيل الكميات; فإن الزيادة والنقيصة، توجب الزيادة والنقيصة في ذات المبيع، ولهذا يبطل البيع في مقدار التخلف في الكم، ولا يبطل بالتخلف في الكيف، بل يثبت الخيار أحيانا.
وإن شئت قلت: إن الجهل قد يتعلق بذات المبيع، مع العلم بصفاته وقيمته، كما لو علم أن في البيت حيوانا بأوصاف كذائية، وقيمته كذا، لكن تردد بين الفرس والبغل، أو تردد ما في الصندوق بين ياقوتة ودرة، مع وحدة وصفهما وقيمتهما.
وقد يتعلق بكميته المتصلة أو المنفصلة.
وقد يتعلق بكيفيته، كالطعم، والرائحة، واللون، ونحوها، مع وحدة القيمة، ومنه ما إذا تعلق بأثره المترتب عليه.
وقد يتعلق بقيمته مع العلم بسائر جهاته.
والأوصاف التي من قبيل الكيفيات، قد تكون متعلقة للرغبات العقلائية، وقد لا تكون كذلك.
والظاهر من المحققين، جريان الغرر في الجهل بذات المبيع، وكيله، وسائر كمياته، وبالأوصاف المرغوب فيها، اللازم منه اختلاف القيمة باختلافها. وأما الجهل بسائر الأوصاف، وكذا الجهل بالقيمة، فلا يجري فيه الغرر.
ولعل الجهل بالأثر ملحق بما يجري فيه.
فيقال: إن كان المستند في ذلك، حديث النهي عن الغرر، ففيه كلام وإشكال; لأنه إن قلنا: بأن النهي متوجه إلى الغرر في ذات المتبادلين; أي الثمن والمبيع بما هما محط التبادل، فلا يجري إلا في الجهل بنفس الذات، أو بها