فحينئذ لا مجال لعلية جريان الأصل السببي للمسببي، بل هو علة لعدم جريان المسببي.
وإن لم تكن حاكمة فلا وجه للتعليل، ولعل لفظة «الواو» سقطت من النسخة، فعليه إجراء الأصل المسببي في عرض السببي، غير صحيح.
وأما التمسك بأصالة الصحة، وتقديمها على الأصل المتقدم (1)، ففي غير محله، كما نبه عليه الأعلام; من أن محطها ما إذا شك في صحة شئ وفساده، بعد الفراغ عن وجوده (2)، لا مثل المقام، ولا مثل احتمال البيع بلا ثمن، فهو نظير الشك في أن ألفاظ البيع صدرت من المجنون غير المميز حال جنونه، أو حال إفاقته.
وبالجملة: كل مورد شك في تحقق عنوان «البيع» وعدم تحققه، أو دار الأمر بين وجود بيع صحيح، وبين شئ لا ينطبق عليه عنوان «البيع» لا مجرى فيه لأصالة الصحة.
نعم، لما كانت أسماء المعاملات مطلقا - بيعا كانت، أو نكاحا، أو غيرهما - موضوعة عرفا للأعم من الصحيح والفاسد، فإذا ترددت بعد إحراز وجودها بينهما، تحمل على الصحة، سواء كان الشك لأجل بعض ما يعتبر فيها شرعا أو عرفا، كما قد يتفق ولا سيما في باب النكاح.
بل قد يتفق في البيع والإجارة، كما إذا كان أحد العوضين مجهولا من غير جهة المالية، مثل بيع ما في الصندوق، المعلوم كونه مالا في الجملة، المجهول من غير هذه الجهة، وكذا في الإجارة.