للتردد بين وقوع العقد على الموصوف بالموجود، أو بالمفقود، واستصحاب عدم وصول العوض الجامع بينهما، ليس موضوعا للأثر بنفسه، وإثبات القسم المؤثر باستصحابه مثبت.
مضافا إلى أن أصالة عدم دفع العوض، إنما تجري فيما إذا كان العوض بعد البيع بيد البائع، فلو وقع البيع معاطاة، أو كان العوض قبل العقد بيد المشتري، لا يجري الأصل المذكور.
ومنها: أن عدم دفع العوض، ليس موضوعا لثبوت الخيار، وإنما موضوعه تخلف الوصف الذي وقع عليه العقد، سواء دفع البائع العوض إلى المشتري أم لا.
فالخيار ثابت للمشتري، بمجرد وقوع العقد مبنيا على وصف، لم يكن الشئ موصوفا به، فعدم دفعه لا يثبت تخلف الوصف - الذي هو موضوع ثبوت الخيار - إلا بالأصل المثبت.
ومنها: أن أصالة عدم وصول العوض، غير أصالة عدم وصول الحق; فإن الحق أعم من العوض، والأمر سهل بعد عدم جريان شئ منهما.
ومما ذكرناه يظهر: أن موضوع الخيار، ليس ما أفاده الشيخ (قدس سره) بعبارات مختلفة، كقوله: المال الذي لم يدفع عوضه - الذي وقعت المعاوضة عليه - إلى المشتري (1).
وقوله: عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع عليه العقد (2).
وقوله: عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري (3).
لما عرفت: من أن تمام الموضوع للخيار العقلائي في المقام، تخلف