المقيدة، وهو غير جائز.
وعلى الثاني: يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق; بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه، والأصل مع المشتري.
ولا يعارض بأصالة عدم وقوعه على الموصوف بالصفة المفقودة; فإنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا، حتى يلزم على المشتري الوفاء به، وقد قرر أن نفي أحد الضدين بالأصل، لا يثبت الضد الآخر (1) انتهى ملخصا.
وفيه مواقع للنظر، نذكر مهماتها:
منها: أن تسليمه جريان أصالة عدم الاشتراط، إن كان شيئا مستقلا، فهو منظور فيه; لأن عدم الاشتراط مطلقا، ليس موضوعا للحكم، واستصحابه لإثبات عدمه في العقد عند وجوده مثبت.
لا يقال: إن الشرط المستقل، عبارة عما ذكر في العقد، مقابل غيره، وهو الذي وقع العقد مبنيا عليه، ولما كان ذكر الشرط بعد إيجاب العقد، فمع إيجابه، يتحقق آن وجد الإيجاب فيه ولم يوجد الشرط في ضمنه، فيصح أن يقال:
الأصل عدم وقوع الشرط في ضمنه.
فإنه يقال: إن وقوع الشرط بعد الإيجاب، وعدم وقوعه بعده، لا أثر له، ولا ينفي موضوع الأثر; لأن الإيجاب بنفسه ليس بيعا عندهم، بل يصير بيعا بعد ضم القبول إليه (2)، وأصالة عدم الاشتراط بعد الإيجاب; لإثبات عدمه في ضمن العقد التام - أي بعد تحقق القبول - مثبت.
كما أن أصالة عدم الاشتراط بعد الإيجاب، وأصالة عدم تحقق قبول