مختلفين، فموضوع عدم السلطنة على مال الغير، غير موضوع عدم السلطنة على الثمن، الذي هو مال نفسه إذا اشتراه ببيع خياري، فلا يكون الحكمان متعلقين بموضوع واحد، حتى يقال: إن تبادل العلة قد لا يوجب الاختلاف.
فلا يعقل أن يكون عدم السلطنة المتعلقة بمال الغير - المعلول لكون المال لغيره - باقيا بالعلة التي صارت منشأ لعدم السلطنة على الثمن في البيع الخياري، فلا مجال إلا لاستصحاب الكلي، وقد عرفت حاله، فلا وجه لاستصحاب عدم السلطنة بوجه.
وأما أصالة عدم سبب الخيار، التي جعلها الشيخ الأعظم (قدس سره) مقدمة على الأصل المتقدم، فإن كان المراد منها ما هو ظاهر كلامه ففيها: مضافا إلى الإشكال الساري في الأصول المتقدمة; من عدم الحالة السابقة المتيقنة إن أريد عدم السبب في البيع، وكونها مثبتة إن أريد إثبات عدمه في البيع من استصحاب السلب المطلق، أو السلب بنفي الموضوع.
أن الشك في سلطنة البائع على أخذ الثمن، مسبب عن الشك في كون البيع خياريا، والشك فيه مسبب عن الشك في ثبوت سبب الخيار، فاستصحاب سلب السبب; لرفع الشك عن المسبب مع الواسطة، غير صحيح; لعدم ترتب الحكم الشرعي المفروض - وهي السلطنة - على سبب الخيار، بل هي مترتبة على المسبب منه، واستصحاب سلب السبب; لإثبات سلب المسبب بلا وسط، ثم لترتب سلب المسبب الثاني عليه مثبت; لأن عدم المعلول بعدم علته عقلي، لا شرعي وإن كانت السببية شرعية.
وإن كان المراد منها أصالة عدم تغير المبيع، والظاهر من خلال كلماته فيما يأتي، أن المقصود منها الأصل الشرعي، لا الأصل العقلائي، ولهذا جعل