ويمكن الخدشة في أصالة عدم سبب الخيار أولا: بأن نفي المسبب بنفي سببه عقلي، كوجوده بوجوده ولو فرض كون السبب مجعولا شرعا، أو السببية كذلك، أو فرض أن المجعول الشرعي، هو الملازمة بين تخلف الوصف مثلا والخيار; فإن نفي اللازم بنفي ملزومه، أو نفي أحد المتلازمين بنفي الآخر عقلي، وإن كان جعل اللزوم أو الملازمة شرعيا.
نعم، لو كان في لسان الدليل، جعل الحكم عقيب موضوع أو عقيب سبب; بأن يقال: «إذا نش العصير حرم» صح تنقيح الموضوع بالأصل، وسلب الحكم بسلب موضوعه، على تأمل في ذلك، إلا إذا كان السلب أيضا بحكم الشرع.
ففي المقام: لو أحرز أو احتمل، أن يكون التغير سببا عند العقلاء للخيار، وأن لتخلف الشرط أو الوصف سببية لذلك، لا يصح الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت.
وإن أحرز أن الخيار حكم، مترتب على تخلف الوصف أو الشرط عند العقلاء، وأنه الممضى عند الشارع الأقدس، يمكن القول: بجريان أصالة عدم التخلف لسلب الخيار، على إشكال.
وثانيا: بأن ما هو موضوع الحكم في ثبوت الخيار وسلبه، إنما هو السبب الحاصل في العقد وسلبه فيه، لا سلبه بنحو السلب المطلق الأعم من سلب الموضوع، أو سلب الظرف.
وما هو موضوع الأثر، ليست له حالة سابقة يقينية; لعدم العلم بعدم التغير مثلا في العقد، وما هو معلوم لا أثر له; فإن عدم تغير الموصوف عن صفته، ليس موضوع الخيار، ولا سببه، واستصحاب العدم إلى زمان العقد، لا يثبت كون سلب التغير في العقد، أو كون المعقود عليه غير متغير، إلا بالأصل المثبت.