المتيقن من حقه وصل إليه، وما يحتمل عدم وصوله محتمل الثبوت، وعليه إثباته (1).
وتنظر فيه بعض أهل النظر، وأجاب عن الأصل المذكور: بأن مشاهدة العين بما لها من الوصف - سمنا كان أو هزالا - معتبرة في صحة البيع، وأن متعلق العقد مردد بين السمينة والمهزولة.
والحق بالحمل الشائع، هي العين بما لها من السمن، أو بما لها من الهزال، وكون الحق هي العين السمينة أو المهزولة مشكوك، وعدم وصول كل منهما بعد العقد، وقبل أداء العين متيقن، إلا أن الحق - بالحمل الشائع - إن كان السمينة، فهو غير واصل، وإن كان المهزولة فهو واصل.
فالمتيقن عدمه مردد بين ما هو واصل جزما، وما هو غير واصل جزما، وهما متباينان لا جامع بينهما، وعنوان «الحق» لا أثر له، فتبين أن أصالة عدم وصول حقه إليه، لا أصل لها (2).
وفيه: أنه خلط بين الأوصاف التي تعتبر مشاهدتها في صحة المعاملة، وبين ما هي حق للمشتري، فالعين بما لها من الصفات - سواء كانت صفات كمال، أو نقص، كالهزال، والشلل، ونحوهما - لا بد وأن تكون معلومة; لرفع الجهالة والغرر.
وأما ما هي من قبيل الحق للمشتري، ويقع النزاع بينه وبين البائع في تغيرها وعدمه، فهي صفات الكمال، فلو باع عينا مشاهدة، بصفات كمال مبنيا عليها، فتغيرت بمقابلاتها من صفات النقص، صح القول: بأن حق المشتري لم يصل إليه كملا.