يلزم على المشتري الوفاء به; فإن نفي أحد الضدين بالأصل، لا يثبت الضد الآخر - وارد على الأصول التي تمسك بها; أي أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود، لنفي لزوم العقد، أو لزوم الوفاء به على المشتري.
وأصالة عدم وقوع العقد والتراضي على الشئ المطلق; بحيث يشمل الموصوف بالوصف الموجود، لنفي لزوم الوفاء به.
وكذا أصالة عدم وقوع العقد على الشئ الموصوف بالوصف الموجود; لنفي ما ذكر.
وبالجملة: الأصول المستعملة في نقيض وقوع العقد; لإثبات نفي لزوم العقد، أو لزوم وفاء المشتري بالعقد; لأن اللازم في إثبات نفي لزوم الوفاء بالعقد الواقع، إثبات أن العقد وقع على ما لا ينطبق على الوصف الموجود، وإثبات ذلك بأصالة عدم وقوعه على ما ينطبق، غير جائز.
مضافا إلى أن نقيض وقوع العقد على الشئ الخاص بخصوصيته، رفعه الذي هو أعم من رفع الخصوصية، ومن رفع أصل العقد.
وفي المقام: نقيض وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود، هو رفعه الأعم من رفع العقد.
وبعبارة أخرى: هو الرفع المطلق الصادق على رفع العقد، وعلى رفع الشئ، وعلى رفع الخصوصية، واستصحاب المطلق لإثبات قسم منه مثبت، نظير استصحاب الحيوان الكلي لإثبات فرد منه، إذا علم انحصاره بالفرد، فكما أن استصحاب الأمر الوجودي المطلق أو الكلي; لإثبات قسم منه مثبت، كذلك استصحاب الأمر العدمي المطلق; لإثبات قسم منه، كاستصحاب الأعدام المطلقة المذكورة; لإثبات عدم وجوب الوفاء بالعقد الواقع بين المتعاملين.
فلو صح استصحاب عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود;