الوصف الذي كان العقد مبنيا عليه، أو فقدان الوصف الكذائي، من غير دخالة لدفع العوض وعدمه، ولا للعناوين المذكورة، إلا أن ترجع إلى ما ذكرناه، ومعه لا يمكن أن يحرز بشئ منها موضوع الخيار; أي تخلف الوصف المبني عليه العقد.
وكذا يظهر: أن موضوعه، ليس المال الذي وقعت المعاوضة بينه وبين ما لا ينطبق على المدفوع.
وبالجملة: إن الأصول المذكورة بين ما لا تجري، وبين ما لا تفيد، فالأصول المتقدمة - أي أصالة بقاء العقد بعد الفسخ، وأصالة بقاء سلطنة البائع على الثمن، وأصالة كون الثمن ما له - جارية، وهي محرزة لموضوع الأدلة العامة، ولا دافع لها.
ومما مر مرارا (1)، ظهر عدم صحة أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود، حتى يجب الوفاء بما التزم، كما عن العلامة (قدس سره) (2)، وقد صححها الشيخ (قدس سره) (3); ضرورة أن عدم الالتزام الخاص في البيع، غير مسبوق بالعلم، واستصحاب العدم المطلق، أو بانتفاء الموضوع; لإثبات الخاص مثبت.
مع أنه على فرض جريان الخاص، لا يكون عدم التزام المشتري بتملكه نافيا لموضوع ذي حكم; لأن وجوب الوفاء ثابت للعقد، لا للقبول، والتزام التملك ونفيه; لنفي العقد الواقع على الموجود مثبت.
وأما أصالة عدم التغير، فإن كانت من الأصول العقلائية، كما صرح به