الاشتراط في العقد، مثبت بلا إشكال.
ومنها: أنه مع بنائه على جريان أصالة عدم وقوعه على الشئ الملحوظ فيه الوصف المفقود، لا وجه للنظر فيه معللا: بأن الشرط ليس شيئا مستقلا حتى يدفع بالأصل.
فإنه لا إشكال في حصول قيد في العقد المبني على الصفات المشاهدة، وإن لم يكن موجودا مستقلا في ضمن العقد، لكن بعد جريان الأصل المذكور، يكون مجرى الأصل عدم وقوع العقد الكذائي، فلا ينبغي الفرق بين الشرط المستقل وغيره.
ومنها: أنه بعد نفي الشرط المستقل في العقد، بنى على كون الوصف قيدا في المعقود عليه، مع أن مقابل استقلال الشرط في العقد، عدم استقلاله فيه، فسلب استقلاله لا ينتج كونه قيدا في المعقود عليه; لإمكان كونه شرطا غير مستقل في العقد، لا قيدا في المعقود عليه.
ومنها: أن ابتناء المسألة على ما ذكره، غير وجيه على مبناه في جريان الأصل; لأنه مع القول: برجوع القيد إلى المعقود عليه، يمكن إجراء أصالة عدم القيد المذكور، أو أصالة عدم تقيد المعقود عليه، أو أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه مع القيد الملحوظ، أو أصالة عدم كون الوصف مبنيا عليه، فتكون الأصول مع البائع.
وهذه الأصول وإن كانت غير أصيلة عندنا، لكن اتكل هو على نظائرها، فما الفرق بين أصالة عدم وقوع العقد على الشئ الملحوظ فيه الوصف المفقود; لجعل الأصل مع البائع، وبين أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه، المتقيد بالوصف المفقود; لذلك؟!
ودعوى: لزوم الاستقلال في جريان الأصل غير مسموعة، بل كل قيد