اعتباري أو ملحوظ يكون موضوع الأثر، تجري أصالة عدمه لرفعه، فالتفصيل المذكور غير ظاهر.
ومنها: أن أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود، لو أراد بها ما هي ظاهرة فيه، أو موهمة له; من وقوع العقد على عنوان متقيد; بحيث لا ينطبق على الخارج، ولا يكون للمعقود عليه تحقق، ولازمه البطلان; لعدم وجود ركن المعاملة، يرد عليه: - مضافا إلى أن الانطباق واللا انطباق شأن الكليات، والكلام في الجزئي الخارجي المشاهد - أن أصالة عدم وقوعه على العنوان، لا يثبت عدم وقوعه على المعنون إلا بالأصل المثبت، والنزاع إنما هو في المعنون الخارجي.
مضافا إلى أن النزاع إذا وقع في الصحة وعدمها، تكون أصالة الصحة مقدمة على الأصول المذكورة، بناء على جريانها في مثل ذلك.
لكن الظاهر عدم إرادته ذلك، بل أراد بها، أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه، المتقيد بالوصف الموجود، فلا يكون المشتري ملزما بالوفاء.
وفيه: أن أصالة عدم وقوع العقد الكذائي بنحو السلب المطلق، أو السالبة بانتفاء الموضوع، لا يثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد الخاص إلا بالأصل المثبت، والعدم بنحو الرابط ليس مسبوقا باليقين، وبالجملة يرد عليه الإشكال المشترك (1).
ومنها: أن ما أورد على أصالة عدم وقوع العقد على العين، المقيدة بالوصف المفقود; لإثبات وقوع العقد على العين غير المقيدة، وكذا ما أورد عليها بعد قوله: وعلى الثاني - من أنه لا يلزم من عدم تعلقه بذاك تعلقه بهذا، حتى