الشرط تلو قبول الإيجاب; لإثبات عدم الاشتراط في البيع أيضا مثبت.
مع أن قبول الشرط ليس أمرا مستقلا، بل إذا قال بعد الإيجاب الذي يكون الشرط في ضمنه: «قبلت» تم البيع والشرط، فعليه لا وجه لأصالة عدم قبول الشرط تلو قبول الإيجاب.
لا يقال: هذا على مبنى القوم; من أن البيع مركب من الإيجاب والقبول، وأما على ما بنيت عليه; من أن تمام ماهية البيع منشأ بالإيجاب، وإنما القبول بمنزلة الإجازة في عقد الفضولي (1)، فيمكن القول: بأن البيع وجد بلا شرط، ثم احتمل لحوق الشرط به، وكونه في ضمنه، والأصل عدمه.
فإنه يقال: نعم، إن تمام ماهية البيع هو الإيجاب، لكن لا يترتب على تلك الماهية أثر، إلا مع ضم القبول إليه، فالنقل الإنشائي حصل بفعل الموجب، كالنقل الإنشائي في الفضولي، لكن الأثر مترتب على النقل الحقيقي، والشرط المؤثر الذي هو موضوع الأثر، هو الذي وقع تلو العقد الواقعي المؤثر، لا تلو الإيجاب فقط وإن لم يكن ناقلا حقيقة.
وأصالة عدم الاشتراط في البيع غير المؤثر; لإثبات عدم وقوعه في البيع المؤثر المشروط بالقبول، أيضا مثبتة، ومعلوم أن الأصول النافية يعتبر فيها أن تكون نافية لموضوع ذي أثر.
ومنها: أن قوله: وبعبارة أخرى: النزاع في أن العقد وقع على الشئ الملحوظ فيه الوصف المفقود منظور فيه; فإن عدم وقوع العقد على الشئ المذكور، لا أثر له بوجه، وليس نفيا لموضوع الأثر; فإنه سلب مطلق، غير ناف لموضوع الأثر، واستصحابه إلى زمان وقوع العقد على العين; لإثبات عدم