ومال البائع في هذا الفرض وإن كان كليا بعد بيع الكلي، لكن ملكية البائع ليست بعنوان كلي، حتى تبقى ما بقي ذلك العنوان، ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا عليه وعلى عنوان «الصاع» على نهج واحد، ليجيء الاشتراك.
فإذا لم يبق إلا صاع، كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فقط (1)، انتهى ملخصا، فليس بوجيه:
أما على الفرض الأول: فلأنه - مضافا إلى أن إرادة الكلي في المعين في غير التالف، والإشاعة في التالف، مما لا يمكن إفادتهما بلفظ واحد، فقوله: «إلا صاعا» إما يراد به الكلي، أو المشاع، وعلى فرض إمكان إرادتهما بتكلف، لا شبهة في عدم كونهما مرادا للمتكلم - لا يكون التالف في حال عدمه وتلفه شيئا، حتى يعتبر ملكا أو ملكا مشاعا، فدعوى التبادر في مثله، مخالفة للعقل والاعتبار.
على أن الإشاعة بعد التلف، لا تصحح كون التلف عليهما، بعد فرض أن التلف وقع على مال المشتري; لعدم الإشاعة حين التلف.
وإن كان المراد: أن الإشاعة وقعت قبل التلف آناما، فهذا أفسد.
وإن كان المراد: أن ما سيتلف في علم الله يكون مشاعا فكذلك، مع أنه على فرض العلم بوقوع التلف فيما بعد، يسقط استقلال المشتري.
وأما على الفرض الثاني: فلأنه - مضافا إلى أن لازمه كون كل من البائع والمشتري بعد عقد البيع، مالكا لأمرين، أحدهما: الصبرة الخارجية بنحو الاشتراك، وثانيهما: الكلي في المعين، وهو مما يأباه العقل والعقلاء، ولو لم يكن الخارج ملكا لواحد منهما، فهو أفسد - لا يكون المشتري على فرض الاشتراك،