ولو أطلقت «الإشاعة» أو «الإفراز» على معنى آخر، فهو أجنبي عما هو المعهود في باب الشركة في العرف، واللغة، وعند الفقهاء، هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه.
وإنما الإشكال في أن ما يقع البيع عليه، إنما هو نفس الكسر، كالنصف، والثلث، لا الكسر المشاع; أي المشترك، ضرورة أن الإشاعة والاشتراك تعرض للملك بعد انتقال نصفه إلى الآخر.
وإن شئت قلت: إن للإشاعة معنين:
أحدهما: الاشتراك في الملك، كما في اللغة، مقابل إفراز السهام (1).
ثانيهما: ما يطلق على الكسر قبل البيع، فيقال: «بعت النصف المشاع» وهو أيضا شائع في الألسن، فما معنى هذه الإشاعة؟
ومن المعلوم: أن الجسم متشخص، وكل جزء فرض فيه - سواء كان بنحو الكسر أم لا - متشخص بتشخصه، فالكسر قبل وجوده ليس بشئ، وبعد تحققه يكون شيئا موجودا في الخارج، متعينا متشخصا، لا يكون فيه إبهام.
وبالجملة: يرد الإشكال في الكسر الذي يقع مورد البيع والنقل، فإذا باع النصف، والفرض أنه لا يكون كليا، فلا بد من أن يكون النصف الخارجي، وهو متشخص ومتعين أينما فرض ووجد.
والجواب: أن حل تلك المسائل، لا بد وأن يقع في محيط العرف والعقلاء، لا على الموازين الفلسفية والعقلية الدقيقة.
فنقول: إن الكسر في الجسم، قد يراد منه المبهم في مقابل المعين، وقد