وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق (2).
75 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة [24856] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه (عليهما السلام) قال: إن أبا جعفر مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره عن أبان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).