علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
(26251) 8 - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
ورواهما علي بن جعفر في كتابه (1).
9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل واحدة منهن (26252) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع.