أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.
(23363) 3 - وباسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(23364) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (2) وغيره (3) 16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره.
(23365) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد ابن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟