3530 - وروى حماد، عن الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري " (1).
3531 - وروى حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ".
3532 - وفى رواية المثنى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة " (3).
3533 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: " في لقيطة وجدت، فقال:
حرة لا تشترى ولا تباع، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك ".
(باب الإباق) 3534 - قال أبو جعفر عليه السلام: " العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه ".
3535 - وقال الصادق عليه السلام: " المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم