ولما كان شرط الانضمام من الشرائط التعبدية كما أشرنا إليه (1)، ولا طريق للعقول إلى مناطه، وليس لأجل الغرر ونحوه أيضا، لم تصح دعوى المناط القطعي، ولا دعوى إلغاء الخصوصية عرفا.
ولو أغمضنا عن ذلك، وقلنا: بأنه يفهم العقلاء والعرف من عدم صحة الشراء في صورة رجاء الظفر بها - ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان - عدم صحته مع العلم بعدم الظفر بها، أو مع اليأس عنه، يكون المستثنى منه شاملا لجميع الصور، ومقتضى الاستثناء صحتها مع الضميمة، فتصير النتيجة كالاحتمال الأول.
ودعوى: شمول المستثنى منه ولو بمعاضدة فهم العرف، لجميع الصور، واختصاص الاستثناء بخصوص بعضها كالمرجو الظفر (2)، لا تخلو من مجازفة.
وهنا احتمال آخر، ولعله الأقرب، وهو عدم الإطلاق في قوله (عليه السلام):
«لا يصلح شراؤها» لكون المورد مرجو الظفر به، وعدم التقييد أيضا، فتكون الصحة - في غير مورد الشمول - على القاعدة.
فتحصل من جميع ذلك: أنه مع اليأس عن الظفر بها، أو العلم بعدمه، يصح إما مطلقا، أو مع الضميمة.
نعم لو قلنا: بأن مقتضى القاعدة البطلان، يكون الكلام على خلاف ذلك.
ثم إنه لا إشكال في إطلاق موثقة سماعة (3) مع الإغماض عن ذيلها، واحتمال انصرافه إلى مرجو الظفر به أو معلومه; بدعوى أن العقلاء غالبا، لا يقدمون على اشتراء ما لا يرجى الظفر به، أو المعلوم عدمه، في غير محله مع