حجة على الاشتراط، وعلى ذلك يدفع الاعتراض، وهو واضح، والمعارضة أيضا; لعدم المعارض لإطلاق دليل نفوذ البيع.
بل لنا أن نقول: إن الشرائط العامة - كالعلم والقدرة - لا تكون قيودا للتكاليف، وليست هي مشروطة بها شرعا، وإلا لزمت مفاسد، كالتصويب، وعدم وجوب التعلم والتفقه، وجواز تعجيز النفس، وإجراء البراءة في الشك في القدرة... إلى غير ذلك.
فحينئذ لا يدور الأمر بين ورود القيد إما على العقد، أو على وجوب التسليم، بل تكون أصالة الإطلاق فيهما محفوظة بحسب الحكم القانوني، وعند العجز عن التسليم، يكون للعبد عذر عقلي في عدم العمل، فيرجع الأمر إلى الشك في اعتبار القدرة في العقد، وهو مدفوع بأصالة الإطلاق، فتكون أصالة الإطلاق في وجوب التسليم ملائمة لأصالة الإطلاق في نفوذ البيع، وأصالة الإطلاق في العقد، لا معارضة.
وأما ما قيل في وجه نظر الشيخ الأعظم (قدس سره) (1): من أن عدم التقييد الخطابي; للاتكال على حكم العقل بالتقييد، لا لأجل فرض حصول القيد (2).
ففيه: - مضافا إلى بطلان دعوى تقييد الدليل بحكم العقل; لعدم صلاحيته لذلك، وبطلان كشف العقل عن التقييد في المقام; لما عرفت من عدم التقييد في مثل اعتبار القدرة - أنه على فرض جواز التقييد، يتردد الأمر بين ورود القيد على الموضوع، وبين وروده على الحكم، ولا ترجيح، فالجزم بأنه كان للاتكال لا لفرض الحصول، في غير محله، وفي كلامه مواقع للنظر، تظهر للمتأمل.