الضرورة على عدم اعتبار الحضور في صحة البيع، فلا بد من الحمل على معنى كنائي أو استعاري.
ومن المعلوم: أن في الحمل على أي منهما، لا بد من المناسبة المصححة للاستعمال، فيمكن أن يكون كناية أو استعارة عن عدم الملك، والمناسبة واضحة; لأن غير المملوك المنقطع عن الشخص في اعتبار العقلاء والشارع الأقدس، كأنه غائب عنه، فيصح أن يقال: «إنه ليس عندك» كناية أو استعارة.
ويمكن أن يكون كناية أو استعارة عن سلب الآثار، أو سلب القدرة بنحو الإطلاق بعد ثبوت الملك; فإن الملك الذي لا أثر له بالنسبة إلى مالكه، أو لا قدرة للمالك بالنسبة إليه بوجه من الوجوه، يصح ادعاء كونه غائبا ومنقطعا عنه، كما يصح دعوى عدم الملكية له، فما لا أثر له أو لا قدرة لمالكه عليه بوجه، يحسن دعوى انقطاعه وغيبته عنه.
وأما إذا كان بعض الآثار مسلوبا، أو معجوزا عنه، فلا تصح الدعوى، إلا إذا كان الأثر المسلوب أو المعجوز عنه، بارزا معتدا به; بحيث أمكن دعوى كونه كل الآثار، فيصحح بتلك الدعوى الدعوى الثانية، نظير «يا أشباه الرجال، ولا رجال» (1).
ففي المقام: لو كان المبيع مسلوب الأثر مطلقا، أو كانت القدرة عليه مسلوبة مطلقا، يصح أن يقال: «هو ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك» دون ما إذا كان المسلوب أثرا خاصا، أو المعجوز عنه كذلك، كالتسليم إلى المشتري، وليس ذلك من الآثار التي يمكن فيها دعوى كونها تمام الأثر; لتصح الدعوى الثانية.