والاعتراض عليه: بأصالة عدم تقييد وجوب التسليم، ودفعه بالمعارضة بأصالة عدم اشتراط البيع بالقدرة على التسليم (1)، واضح البطلان إن أريد بالأصلين الاستصحاب، كما لا يبعد من ظاهر الشيخ حملهما عليه (2)، ويظهر من بعض آخر (3) أيضا; لعدم الحالة السابقة أولا، وللمثبتية في الأول ثانيا.
وأما إن أريد بهما الأصل اللفظي; أي أصالة الإطلاق في قوله تعالي:
(أوفوا بالعقود) (4) - بتقريب أن الإطلاق يقتضي وجوب التسليم في العقود بنحو الإطلاق، ولا يعقل ذلك مع العجز، فيستكشف به حال الموضوع; وأنه مشروط بالقدرة حفظا للإطلاق، والمراد بالمعارضة معارضتها مع أصالة الإطلاق في دليل نفوذ البيع، مثل قوله تعالي: (أحل الله البيع) (5) فإن مقتضى إطلاقه عدم دخالة القدرة على التسليم في الصحة (6) - فليس النظر فيه بهذا الوضوح.
نعم، يرد على الاعتراض: بأن رفع الامتناع كما يمكن بما ذكر - أي بكشف حال الموضوع واشتراطه بالقدرة - كذلك يمكن بتقييد وجوب الوفاء بحال القدرة.
وبعبارة أخرى: إن المحذور العقلي، موجب لكشف قيد وارد على الموضوع; أي العقد، أو على وجوب الوفاء به، ولا ترجيح لواحد منهما، فلا