وثانيتهما: ما في «المستدرك» عن «صحيفة الرضا (عليه السلام)» بإسناده عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: «خطبنا أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر...» إلى أن قال:
«وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار حتى تدرك...» إلى آخره (1).
والظاهر من الأولى الكراهة; حيث عطف «بيع الغرر» على «بيع المضطر» الذي هو مكروه، والظاهر أن النهي فيهما بمعنى واحد، فيمكن الحمل بهذه المناسبة على بيع الغافل، ويمكن الحمل على بيع الخدعة.
لكن لا بد من حمل النهي فيه على الحرمة، وأما الحمل على عدم القدرة على التسليم، أو على معنى أعم، والإرشاد إلى الفساد (2)، فبعيد.
وأما الثانية، فتحتمل فيها الكراهة; بمناسبة العطف على «بيع المضطر» والحرمة، والحمل على بيع الخدعة، فكانت الرواية مشتملة على فرد مكروه، وفرد محرم، وفرد باطل.
وأما الحمل على المجهول، والإرشاد إلى البطلان، فهو أيضا بعيد، ولا سيما مع عدم كون الغرر بمعنى المجهول كما عرفت (3).
والإنصاف: أن الحكم ثابت، وإن كان المستند مخدوشا.