نعم، الظاهر أن في مثل قوله: «إذا جاء زيد ولم يجيء عمرو يجب عليك كذا» يمكن ضم الوجدان إلى الأصل لإثبات ما هو موضوع الحكم.
هذا إذا كانت القدرة شرط العوضين; بمعنى أن المعتبر القدرة على تسليم العوض بعد ما صار عوضا، أي في حال وجوب التسليم، وهو بعد تحقق العقد والعوضية.
وكذا لو كان الموضوع القدرة على تسليم ما يصير عوضا; فإن ما يصير عوضا قبل تحقق العقد، لا تعتبر فيه القدرة، بل المعتبر القدرة حال العوضية، لا بمعنى أخذ الحال ظرفا غير دخيل في الحكم; فإنه خلاف الواقع، بل بمعنى دخالة الحال في ذلك، فيرد عليه أيضا إشكال المثبتية.
نعم لو قلنا: بأن المستفاد عرفا من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» أن ما هو المقدور يجوز بيعه، صح الأصل بلا شائبة المثبتية; فإن صحة البيع حكم متعلق بما هو عنده، أي ما هو مقدور، فيقال: «كان ذلك مقدور التسليم، والآن كذلك، فيصح بيعه» هذا حال العلم بالحالة السابقة.
ومع الشك فيها قد يقال: إن اللازم هو الفحص، كما هو لازم في جميع موارد الشك في القدرة (1).
وفيه: أنه خلط بين القدرة العقلية التي هي من الشرائط العامة، وبين القدرة المعتبرة شرعا، وخلط بين الأحكام التكليفية والوضعية كما لا يخفى.
نعم، مع شرطية شئ لصحة المعاملة، فلا بد من إحرازه ليترتب عليه الأثر، وفي المقام لا أصل محرز; فإن القدرة والعجز كليهما غير مسبوقين بالتحقق: أما القدرة فواضح.