____________________
" المسالك (1) والروض (2) والروضة (3) " بأنه لا ضرورة هنا، لإمكان الصلاة على الثانية من غير قطع، لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف، نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى من الصلاة، انتهى. ومعناه أنه لما كان طول الصلاة وقصرها في صورة التشريك يتحقق بتعدد الدعاء، إذ التكبير يقع مشتركا، فإذا فرض الخوف على الثانية والحال أنها حضرت في وقت يكون اختلاف صلاتهما في الدعاء بحيث يزيد ما يتكرر من الدعاء على ما مضى من صلاة الأولى يمكن القول بالقطع على الأولى والاستئناف عليهما، لأن التشريك حينئذ يوجب زيادة مكث الثانية التي فرضنا الخوف عليها، وهذا إنما يتحقق فيما لو حضرت الثانية في أثناء الشهادتين على الجنازة الأولى خاصة بحيث تصير شريكة في التكبير الثاني كما صورناه فيما سبق ولهذا حكم بأن وقوعه نادر، وليس ذلك، بل كلما فرض الخوف على الثانية وإن حضرت في أثناء التكبير الرابع نفعها القطع، لأن التشريك في الأثناء بالنسبة إليها لا فرق بينه وبين الإتمام على الأولى والشروع في الثانية.
ولعله أراد التشريك في الدعاء أيضا وسقوط الترتيب فقال ما قال هنا وسابقا حيث * وهو يحصل مع التشريك الآن، فتأمل جيدا.
وفي " الذكرى " بعد أن ذكر الحكم وأسنده إلى الصدوقين والشيخ استدل عليه برواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال: " إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على * - كذا في النسخ ولعل الصواب حيث قال (مصححه).
ولعله أراد التشريك في الدعاء أيضا وسقوط الترتيب فقال ما قال هنا وسابقا حيث * وهو يحصل مع التشريك الآن، فتأمل جيدا.
وفي " الذكرى " بعد أن ذكر الحكم وأسنده إلى الصدوقين والشيخ استدل عليه برواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى قال: " إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على * - كذا في النسخ ولعل الصواب حيث قال (مصححه).