وأن تكون بيانا للحكم الشرعي، لا قيودا للماهية، وأن حكم الوقف أن لا يباع ولا يوهب... إلى آخره.
وأن تكون قيودا وأحكاما لقسم من الصدقات، وهي التي تكون بتة: أي غير مشروطة، بتلاء مبتوتة: أي منقطعة عن صاحبها; أي الوقف الدائم في قبال المنقطع والمشروط.
وأن تكون القيود من مجعولات الواقف; أي جعل الصدقة بتة مبتوتة بتلاء، لاتباع ولا توهب... إلى آخره.
فلا دليل على حرمة بيع الوقف في مورد الشرط، بل على ما قدمناه - من ترجيح الاحتمال الأخير في الرواية (1) - تصير دليلا على صحة الشرط.
نعم، بناء على بعض الاحتمالات، يكون بيعه مخالفا للشرع، فيكون شرطه باطلا، وحينئذ كما لا يصح التمسك بدليل الشرط، لا يصح التمسك بدليل وجوب الوفاء بالعقود; لأنها أيضا متقيدة بعدم المخالفة للشرع، وذلك إما للمناسبات المغروسة في الأذهان، وإما لاستفادته من أدلة الشروط بإلغاء الخصوصية، أو تعميم الشرط لمطلق القرار كما قيل (2)، هذا إذا كان الشرط أعم من الابتدائي وغيره (3).
وأما لو كان مخصوصا بالشرط الضمني (4)، فلا يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء بالعقود في العقد المشروط فيه الشرط المخالف للشرع; إذ يلزم من ذلك