مخالفا لماهية الوقف، لا يكون مخالفا للشرع أيضا.
وأما إذا شرط بيع الوقف; بحيث يكون الشرط - في عرض سائر الموضوعات - مسوغا للبيع، من غير أن يرجع إلى المحدودية، فعلى القول: بأن الوقف عقد بين الواقف والموقوف عليهم (1)، يكون الشرط عليهم شرطا مصطلحا، وحينئذ إن قلنا: بإطلاق أدلة حرمة بيع الوقف، فلا إشكال في بطلانه.
وأما بطلان الوقف فيبنى على كون الشرط الفاسد مفسدا.
وأما مع المناقشة في الأدلة كما فصلناه سابقا (2): من عدم إطلاق (لا يجوز شراء الوقف) (3) وتعدد الاحتمال في أوقاف الأئمة (عليهم السلام)، كقوله (عليه السلام): «تصدق موسى بن جعفر (عليه السلام) بصدقته هذه وهو حي صحيح، صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة، لا رجعة فيها ولا رد; ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن - يؤمن بالله واليوم الآخر - أن يبيعها، ولا يبتاعها، ولا يهبها، ولا ينحلها، ولا يغير شيئا مما وصفته عليها، حتى يرث الله الأرض ومن عليها...» (4) إلى آخره، وغيره (5) مما هو بهذا المضمون تقريبا; لاحتمال أن تكون القيود دخيلة في الماهية، وأشار (عليه السلام) بما هو مأخوذ في ماهيته.