المتقدمة:
أما إذا شرط رجوع الثمن إليه أو إلى غير الموقوف عليهم; فلأن لازمه أن يكون الوقف منقطعا إلى زمان عروض العارض، فلا يكون مؤبدا، فالشرط حينئذ مخالف لمقتضاه، وموجب لبطلانه; ضرورة أن المؤبد لا يتحقق، والمنقطع ليس وقفا على الفرض، فهل يقع حبسا أو يبطل؟ فيه كلام.
وكذا الحال فيما إذا جعل الثمن للطبقة الأولى، أو بعض من فيها.
وأما إذا شرط شراء عين بدله، فقد يقال: لا ينبغي الإشكال فيه; لأن عقد الوقف لا يتعلق بنفس الخصوصية العينية، وإلا لما صح بيعها عند طرو الخراب، بل يتعلق بأعم منها ومن ماليتها طولا (1).
وأما لو اشترط التبديل، فمرجعه إلى جعل الوقف متعلقا بالجامع بين المال وبدله.
وفيه: - مضافا إلى أن الجامع ليس ملكا، وما هو ملك له بالفعل هو العين، والجامع الموجود بها المتحقق بتحققها، غير قابل للصدق على غيره - أن نفوذ الشرط في طول الوقف، ولا يعقل أن يكون الجامع العرضي وقفا به.
ولو قيل: إن الوقف تعلق بالعين، وبدليل الشرط يتحقق الوقف في البدل.
يقال: إنه خروج عن المبنى; وهو تعلق الوقف بالجامع، مع أنه يصير بالنسبة إلى العين من الوقف المنقطع.
مضافا إلى أن الجامع بينهما إن كان المالية كما هو ظاهره، فهي غير صالحة للوقفية; لأن المالية ليست لها ثمرة للتسبيل، بل هي أمر اعتباري عقلائي، والأعيان هي التي لها ثمرة ومنفعة.