إلا أن يقال: إن التفصيل بين إمام المسلمين وبين قوم من المسلمين، تفصيل بين الوقف العام والخاص، لكنه غير معلوم.
بل يمكن أن يقال: إن التفصيل بين الوقف على شخص الإمام (عليه السلام)، وبين الوقف على قوم خاصين حاضرين; لأن المراد بإمام المسلمين إما عنوان الإمام; أي الرئيس، أعم من الإمام الأصل، فيكون المقصود التفصيل بين الوقف العام والخاص; بذكر مصداق من العام، على إشكال.
وإما شخص الإمام (عليه السلام)، فيكون التفصيل في الوقف الخاص بين ما إذا كان الموقوف عليه الإمام (عليه السلام) وغيره.
وهنا جهات أخر، لا داعي للتعرض لها بعد كون الروايتين ضعيفتين:
أما الأولى: فبجعفر بن حيان.
وأما الثانية: فلأنه لم يعلم أن تلك المكاتبات كانت بواسطة واحدة هي أحد النواب أو وكلاء الناحية المقدسة، أو بوسائط مجهولة عندنا، ولا يدل قول النجاشي: إنه كاتب صاحب الأمر (عليه السلام)، وسأله مسائل في أبواب الشريعة (1) على شهادته بأن هذا الجواب منه روحي فداه.
وما عن ابن الغضائري: من أنه وقعت هذه المسائل إلي في أصلها، والتوقيعات بين السطور (2) لم يتضح منه أنها بخطه المبارك.
وكيف كان: لا يمكن الاعتماد على الروايتين مع ضعفهما، ومخالفتهما للقواعد المحكمة، وعدم العامل بهما أو قلته.