وبقوله: «كان خيرا لهم» في رواية ابن حيان; بناء على أن الخير بمعنى الأنفع والأعود، فلا بد من لحاظ قيدين: الأصلحية، والأنفعية; فإن بين العنوانين عموما من وجه.
وإن كان المراد ب «الخير» معنى أعم من الأصلح والأنفع، يقيد بمفهوم «كان... أصلح» فيكون الميزان في الجواز هو الأصلحية، لا الأنفعية.
ولو قلنا: بأن ذيل المكاتبة كان مبنيا على القيد الذي في صدرها، فيكون متقيدا بالأصلح، وقلنا: بأن بين العنوانين عموما من وجه، فاللازم تقييد إطلاق كل من ذيلها وذيل رواية ابن حيان بمفهوم الآخر، فلا بد من اعتبار القيدين، ولو كان الخير أعم كان الميزان الأصلحية.
ثم إن قوله (عليه السلام) في المكاتبة: «إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم» يحتمل أن يكون المراد أعقاب كل فرد من الأعيان، حتى يكون الوقف نسلا بعد نسل، وأن يكون المراد عقب كل فرد، ويكون الجمع باعتبار المقابلة بالجمع.
فحينئذ يحتمل أن يكون الوقف كالسابق; بأن يراد جنس العقب.
ويحتمل أن يكون المراد شخص العقب، ويكون الوقف على قوم وعقبهم بلا وسط.
ويمكن ترجيح الاحتمال الأخير بقرينة قوله: «فاجتمع أهل الوقف على بيعه» الظاهر في أن الموقوف عليهم منحصرون بهذا المجتمع، فيكون الوقف على المنقرض قطعا، فحينئذ يكون المراد من قوله (عليه السلام) في الذيل: «إذا كان على قوم» الأعيان الموجودين، لا عنوانا قابلا للانطباق على أعيان آخرين حال وجودهم، فتدل الرواية على جواز البيع في هذه الصورة.