قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له؟
قال: «إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته، يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد، كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت، ترد إلى ما يخرج من الوقف، ثم تقسم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة».
قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا، ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟
قال: «نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا» (1).
والظاهر من الأسئلة والأجوبة، أن شبهة السائل كانت في صحة الوصية، لا الوقف، ولا يبعد أن يكون المتفاهم من سؤاله، أن الوصية كانت حال الوقف وفي ضمنه، فترك الاستفصال عن كونها بعد تمامية الوقف أو في ضمنه; لأجل الاتكال على الظهور، لا لعدم الفرق بين الفرضين، حتى تكون صحة الوصية - في فرض تمامية الوقف - على خلاف القاعدة وبعد من موجبات اضطراب المتن.
ويحتمل أن يكون المراد ب «الوصية» الوصية المصطلحة، كما يحتمل أن يكون المراد المعنى اللغوي.
وعلى أي حال: يمكن أن يكون المراد بالوصية له، جعل هذا المقدار له ولعقبه، وجعل الباقي للموقوف عليهم، أو يكون المراد اشتراط إعطاء الموقوف عليهم هذا المقدار، ثم التقسيم بينهم.
ثم إن الظاهر من «الغلة» هي منفعة الأرض، وإطلاقها على الأرض مبني على التوسع.