منقطعا.
وأما بناء على أن الدوام والانقطاع هاهنا نظيرهما في النكاح، وأن المراد بالانقطاع هو الوقف إلى مدة، وبالدوام خلافه، سواء كان الموقوف عليه باقيا أم لا - وبعبارة أخرى: إن التقسيم باعتبار نفس الوقف، لا الموقوف عليه، فكما أن النكاح بلا ذكر الأجل يكون دائما، مع ضرورية عدم دوام الزوجين، ومقابله ما ذكر فيه الأجل، كذلك الوقف - فلا يلاحظ دوام الموقوف عليه وعدمه، ولا ذكر الدوام وعدمه.
بل المعتبر في الدائم عدم التقييد بالأجل والمدة، فيكون الوقف على الطبقة الأولى، غير منقطع إذا لم يتقيد بالمدة، وعلى عنوان باق إلى الأبد، منقطعا إذا تقيد بها.
والفقهاء حيث عنونوا شرائط الوقف، جعلوا منها الدوام، وجعلوا مقابله ما اقترن بمدة (1)، ثم عنونوا مسألة أخرى، وهي أنه لو وقف على من ينقرض غالبا، ولم يذكر المصرف (2)، فاختلفوا في كونه وقفا أو حبسا.
والظاهر من ذلك، أن الدوام المقابل لذكر المدة من شرائط الوقف، وادعي عليه الإجماع، وكذا على بطلان مقابله (3).
وأما الوقف على من ينقرض غالبا، فمحل خلاف في أنه حبس، أو وقف،