الله البيع) (1) على فرضه، وعموم دليل وجوب الوفاء بالعقود (2) وإطلاقه، كما يدفعان الشك في اعتبار شئ في نفس البيع والعقد، كالعربية، وتقديم الإيجاب على القبول، كذلك يدفعان الشك في اعتبار شئ في المتعاملين أو العوضين.
فدليل عدم جواز شراء الوقف، مقيد لإطلاق حلية البيع، ومخصص لعموم وجوب الوفاء بالعقد، ومع عدم الإطلاق في المخصص، يؤخذ بالقدر المتيقن، ويعمل بالعام والمطلق في المورد المشكوك فيه.
ومعه لا مجال للتمسك بالأصل حتى أصالة بقاء الوقف على مسلك «الجواهر» (3) فضلا عما هو الحق; من بقاء الوقف إلى زمان البيع، فإن لازم دليل نفوذ البيع وحليته في مورد عروض العوارض، بطلان الوقف على المسلكين، وهو مقدم على الأصل تقدم لسان الأمارات عليه.