ومنها: أن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع، فلو قال: وقفت كذا سنة; لم يصح، فأما قبض الموقوف عليه، أو من يقوم مقامه في ذلك، فشرط في اللزوم.
ويدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع الطائفة، أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت [هذه الشروط] (1) وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل.
وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف، ولم يجز له الرجوع في الوقف، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبله، إلا على وجه نذكره، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة، وهذا هو معنى زوال الملك به، وينتقل الملك إلى الموقوف عليه، لأنه يملك التصرف فيه، وقبض منافعه، وهذا هو فائدة الملك.
وتعلق المخالف بالمنع من بيعه، لا يدل على انتفاء الملك، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون، وإن كان مالكا له، والسيد ممنوع من بيع أم الولد، في حال عندنا، وعندهم في كل حال، وهو مالك لها، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا، وخيف خرابه، أو كانت بأربابه حاجة شديدة، ودعتهم الضرورة إلى بيعه، بدليل إجماع الطائفة، ولأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فإذا لم يبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز.
ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى، واشتراكهما أو تفضيل في المنافع، أو مساواة فيها، إلى غير ذلك بلا خلاف.
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل فيهم ولد البنات (2) بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن اسم الولد يقع عليهم (3) لغة وشرعا، وقد أجمع