عن الفرض والمورد، بل الواقف بالنسبة إلى البدل في مفروض الصورة أجنبي.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من احتمال بقائها; لتعلق حقه بالعين، فيتعلق ببدلها (1) فغير وجيه; لأن الناظر ليس له حق إلا بتبع جعل الواقف، والمفروض أنه لخصوص العين، ومع قصور الجعل، لا حق له في غير مورده.
ثم إن ثمن المبدل إذا كان من النقدين، أو مما لا ثمرة له، لا يجوز دفعه إلى الموجودين، سواء قلنا: بكونه ملكا لهم أم لا، ومجرد استحقاقهم بقاء العين تحت يدهم لاستيفاء الثمرة والمنفعة، لا يوجب حقا لهم في البدل الذي لا ثمرة له.
وأما الاتجار بالثمن، فإن كان الوقف وقف منفعة مطلقة بلا قيد، فالظاهر جوازه إذا رأى الحاكم مصلحة فيه، فيشتري به وبمنافعه ما يجعل وقفا على الموقوف عليهم.
نعم، بناء على مسلك من قال: بأن الوقف في الرتبة المتأخرة متعلق بمالية العين (2)، تكون المنافع - كالثمرة - مختصة بالموجودين، لكن المبنى فاسد.
وإن كان وقف انتفاع، كالمدارس، والخانات، وكالدار الموقوفة لسكنى الذرية، أو وقف منفعة خاصة، كما لو وقف الدار على الذرية; لإيجارها من الطلبة، وأخذ الثمن لأنفسهم، فلا يجوز الاتجار به; لأن الثمن ليس ملكا مطلقا لهم، بل هو على القول بالملكية، ملك لهم لصرف خاص، وعلى المذهب المنصور يكون لمصلحة خاصة، فلا بد من حفظه لشراء ما يجعل مدرسة أو دارا; للإيجار من الطلبة.
نعم، لو لم يمكن حفظ الثمن، ولا شراء ما يجعل مماثل الوقف فعلا،