أو مصلحة البطون اللاحقة; لكثرتهم وأهمية مراعاتهم؟
أو أن المورد من موارد مزاحمة الحقوق، فيقرع ويعمل على طبقها؟
أو يفصل بين الموارد; فإن كان الثمن من النقود، يكون المرجع هو القرعة; بدعوى دوران الأمر بين تحصيل النفع للبطن الموجود، وتحصيله للبطون اللاحقة عند وجودهم، ولا حق فعلي للبطن الموجود على الثمن; لأن حقه إنما يتعلق بالوقف لاستيفاء منفعته، ولا منفعة للثمن، وكثرة الأفراد - على فرضها - لا توجب الأهمية، فيكون من قبيل مزاحمة مصلحة البطن الموجود، ومصلحة البطون اللاحقة، والمرجع هو القرعة.
وإن كان من غير النقود; مما له قابلية الانتفاع، تقدم مراعاة الموجود; لتعلق حقه فعلا بالبدل لاستيفاء المنفعة، وإن لم يكن وقفا؟
إلا أن يقال: إن الثمن أيضا متعلق حقه; ليشتري منه ماله نفع له، أي له حق استيفاء المنفعة بوسط، فيقدم حقه الفعلي.
وبعبارة أخرى: إن الثمن سواء كان من النقود أم من غيرها، مشترك بين الطبقات من حيث الملك بناء على الملكية، ومن حيث كونه بدل الوقف المتعلق بهم جميعا بناء على الفك والتحرير، وتمتاز الطبقة الموجودة، بأن لها حقا فعليا لاستيفاء المنفعة من البدل بوسط، أو بلا وسط، وليس للطبقات اللاحقة ذلك الحق، فلا يجوز سلب الحق الفعلي; لأجل إيصال نفع إلى اللاحقة.
ومنه يظهر الكلام فيما إذا احتاج إصلاح الوقف - بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة - إلى صرف منفعته الحاضرة، التي هي ملك طلق للبطن الموجود، بل هو أوضح; فإن الإضرار بالبطن الموجود لأجل إيصال النفع فيما بعد إلى البطن اللاحق، مما لا وجه له.
وما قيل: من أنه لا يبعد تقدم التعمير; حفظا لبقاء الوقف، وحملا على