نظارته عن ذلك (1).
وإن قلنا: بأن الوقف تمليك خاص، فلا بد في تحقيق أن المتصدي فيها هو الفقيه أيضا، أو الموقوف عليهم، أو هما معا، من بيان أقسام الوقف الخاص.
فنقول: إن كان الوقف على عنوان وحداني كعنوان «الذرية» و «الولد» وكان قيد «طبقة بعد طبقة» لتقسيم المنافع، لا للوقف والتمليك، فإن كان المأخوذ في موضوع التمليك ماهية الذرية بلا شرط، فلا شبهة في تحققها بأول وجود الذرية، ولازمه ملكية أول المصاديق، ولازم كون ملكية تمام الوقف للماهية بلا شرط، حصول تمام الملكية للمصداق المحقق.
فإذا وجد بعد ذلك مصداق آخر، لا يعقل أن يصير مالكا لتمام الوقف، حتى يكون شئ واحد مملوكا بتمامه لهذا وذاك; فإنه ليس له اعتبار عند العقلاء، بل غير معقول.
كما أنه لا يعقل تشريك الثاني مع الأول; لأن الثاني وجد في وقت كان تمام الملك للأول، ولا سبب لإزالة بعضه عنه، وإثبات ذلك للثاني; لأن المفروض أن الجعل واحد لواحد; هو الطبيعة بلا شرط، وهي بتمام ذاتها وجدت بأول مصداق.
فتشريك الثاني في النصف إلى زمان وجود الثالث، ثم تشريكهم أثلاثا...
وهكذا، وإرجاع التشريك الثلاثي إلى الثنائي بموت أحدهم، وإلى ملكية التمام الباقي بموت الاثنين منهم، مما لا سبب له، ولا يعقل الجعل كذلك بجعل واحد، كما أنه ليس من لوازم الجعل.
فلو قال: «وهبت ذلك للعالم» وكان للعالم مصداق واحد، ملكه بتمامه،