في الصورة الأولى (1).
وأما الصور التي لا يعد الوقف فيها فاقد المنفعة، بل قليل المنفعة: إما لخراب الوقف، أو لعوارض أخر، فربما يقال فيها: إن مقتضى الأصل عدم جواز بيعه (2):
أما على القول: بأن جواز البيع ينافي الوقف (3); فلأن الأصل بقاء الوقف مع الشك في عروض المجوز، ومع تحقق الوقف تعبدا يمتنع البيع; لأنه عبارة أخرى عن ممنوعيته.
وأما على القول: بأن الوقف يبطل بالبيع (4)، فمقتضى استصحاب الوقف إلى حال تحقق البيع، عدم حصول النقل; للتضاد بينهما، ولا نحتاج إلى إثبات عدم حصول النقل حتى يقال: إنه مثبت، بل ثبوت الوقف كاف لامتناع النقل.
بل يمكن أن يقال: إن من أحكام بقاء الوقف، عدم كونه ملكا للمشتري، فتأمل.
إلا أن يقال - مع البناء على عدم إطلاق لأدلة بطلان بيع الوقف، يشمل حال عروض العوارض، كما مر مفصلا (5) -: إن مرجع الشك في صحة البيع وعدمها، إلى الشك في تقييد إطلاق أدلة نفوذ البيع وعمومها; ضرورة أن إطلاق نحو (أحل