هذا كله على القول: بجعل الواقف الملكية للموقوف عليهم استقلالا، كما هو ظاهر بعض التعبيرات، كقوله: «الوقف تمليك خاص» (1).
وأما لو قلنا: بأن ملكية الموقوف عليهم ليست بجعل الواقف، بل ملكية انتزاعية عن إيقافه على الموقوف عليهم في الأوقاف الخاصة - بدعوى أن الإيقاف على شخص أو أشخاص; بحيث تكون المنافع لهم، والأمر إليهم، تنتزع منه الملكية (2)، وإن شئت قلت: إنها لازم الجعل، لا أن الجعل تعلق بها - فيمكن دفع الإشكال المتقدم (3); فإن الإيقاف على الذرية بلا شرط، لازمه التوسعة والتضييق; بحسب وجود الموقوف عليه وعدمه.
فإذا قال: «وقفت على الذرية» كان وقفا على ما صدق عليه العنوان، وإذا ضم إليه آخر، يكون وقفا عليه أيضا; لأنه ذرية، وإذا مات خرج عن العنوان، فصار وقفا على الباقي... وهكذا.
وهذا ليس مثل الملكية، حيث لا يعقل فيها التمليك الاستقلالي لكل واحد، ولا التشريكي والاستقلالي بجعل واحد; فإن عنوان «الإيقاف» - نظير سائر المضايفات - لا يلزم من تكثير المضايف فيه تبديل مورد الإضافة من المضايف السابق، وسلب الإضافة عنه، وإثبات تلك الإضافة لغيره، نظير الحكم على من كان تحت السماء، فمن كان تحتها ثبت له الحكم، فإذا ضم إليه الآخر ثبت الحكم لهما; لأن كلا منهما تحتها.
والأحكام مختلفة: